الشيخ الجواهري
237
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو قلنا بنفوذ الإقرار فيها ( دفعت إلى المقرّ له ) [ 1 ] ( و ) لكن ( فيه ) أي في نفوذ الإقرار فيها عند المصنّف ( تردّد ) [ 2 ] . ولعلّه ( لتعلّق حقّ الغرماء بأعيان ماله ) فيكون الإقرار بها إقراراً منافياً لحق الغير كالرهن ونحوه [ 3 ] . [ ولكن الأقوى عدم نفوذ إقراره في العين ] [ 4 ] . وعلى كلّ حال فقد [ يقال ] [ 5 ] بضمان المفلس القيمة أو المثل [ للعين لو أقرّ بها ] بناءً على دفعها للغرماء ؟ [ 6 ] [ كما هو الظاهر ] .
--> ( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة ( 5 : 321 ، 323 ) عن الفخر في شرح الإرشاد . ( 2 ) غاية المراد 2 : 206 - 207 . المسالك 4 : 92 . جامع المقاصد 5 : 235 . الإرشاد 1 : 398 . ( 3 ) المبسوط 2 : 272 . التحرير 2 : 509 . ( 4 ) المسالك 4 : 93 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 5 : 323 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 243 . ( 7 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 .